السيد السيستاني
18
منهاج الصالحين
ولو كان المباشر للعقد وليهما قال ولي المرأة : ( أنكحت ابنك أو حفيدك أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة ، أو أنكحت ابنتي أو حفيدتي فاطمة ابنك أو حفيدك ، أو من ابنك أو حفيدك ، أو لابنك أو حفيدك أحمد ) أو قال ولي المرأة : ( زوجت ابنك أو حفيدك أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة ، أو زوجت ابنتي أو حفيدتي فاطمة ابنك أو حفيدك ، أو من ابنك أو حفيدك أبو بابنك أو حفيدك أحمد على الصداق المعلوم ) فقال ولي الزوج : ( قبلت النكاح أو التزويج لابني أو لحفيدي أحمد على الصداق المعلوم ) صح العقد ، وتعرف كيفية ايقاع العقد لو كان المباشر له في أحد الطرفين أصيلا وفي الطرف الآخر وكيلا أو وليا ، أو في أحد الطرفين وليا وفي الآخر وكيلا مما تقدم فلا حاجة إلى التفصيل . مسألة 35 : لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الايجاب ، بل يصح الايجاب بلفظ والقبول بلفظ آخر ، فلو قال : ( زوجتك ) فقال : ( قبلت النكاح ) أو قال : ( أنكحتك ) فقال : ( قبلت التزويج ) ، صح وإن كان الأحوط المطابقة . مسألة 36 : إذا لحن في الصيغة بحيث لم تكن معه ظاهرة في المعنى المقصود لم يكف وإلا كفى وإن كان اللحن في المادة ، فيكفي ( جوزتك ) في اللغة الدارجة بدل ( زوجتك ) إذا كان المباشر للعقد من أهل تلك اللغة . مسألة 37 : يعتبر في العقد القصد إلى ايجاد مضمونه ، وهو متوقف على فهم معنى لفظ ( زوجت ) أو ما يقوم مقامه ولو بنحو الاجمال ، ولا يعتبر العلم بخصوصياته ولا تمييز الفعل والفاعل والمفعول مثلا ، فإذا كان الموجب بقوله ( زوجت ) قاصدا ايجاد العلقة الخاصة المعروفة التي يطلق عليها الزواج في اللغة العربية وكان الطرف الآخر قابلا لذلك المعنى كفى .